فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1515

808 -وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.

وهذا باب الكلام في عدد الشهود.

809 -أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة.

810 -فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم.

811 -وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولًا، وسنبين صفة العدل في بابه.

812 -وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشيًا أو عربيًا أو عالمًا بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية) .

813 -وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.

814 -وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.

815 -ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.

816 -والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.

817 -ويقبل في القصاص شهادة رجلين.

818 -وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت