فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 1515

وهو في يد غيرهما

8533 - وإذا ادعى الرجلان دارا أوعرضا في يد ثالث وأقام كل واحد البينة أنه له والذي في يده الشيء ينكر ذلك فأنا نقضي بذلك بهما نصفين، وهذا قول أصحابنا جميعًا.

8534 - وقال الشافعي في أحد قوليه تتعارض البينتان وتسقطان ويقر الشيء في يد الذي هو في يديه.

والقول الآخر له يستعمل البينة وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال أحدهما يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له بالشيء.

والثاني تنزع الدار من يده ويوقف الحكم حتى يصطلحا.

والثالث مثل قولنا.

فصل

هل لعدد الشهود تأثير؟

8535 - ولا فرق عندنا بين أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة وما زاد فإن الحكم لا يختلف في القسمة.

8536 - وقد ذكر الخصاف عن علي رضي الله عنه أن رجلين أدعيا بغلة فجاء أحدهما بشاهدين وجاء الآخر بخمسة.

8537 - فقال علي رضي الله عنه أن فيها قضاء وصلحًا أما الصلح فإن تباع البغلة فيعطي هذا خمسة أسهم وهذا سهمان وأما القضاء فبأن يستحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت