فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1515

وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة.

قال أصحابنا:

895 -شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب.

896 -ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن أنه خصي أو فحل.

897 -وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيًا.

898 -ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها.

899 -وقبلها أبو يوسف ومحمد.

900 -وعند الشافعي"لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل الشافعي"شهادة النساء وحدهن في الرضاع.

901 -ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك.

902 -وسنذكر في كل كتاب مسائله.

903 -وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط.

904 -وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى.

905 -وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء والرجال.

906 -اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت