وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة.
قال أصحابنا:
895 -شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب.
896 -ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن أنه خصي أو فحل.
897 -وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيًا.
898 -ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها.
899 -وقبلها أبو يوسف ومحمد.
900 -وعند الشافعي"لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل الشافعي"شهادة النساء وحدهن في الرضاع.
901 -ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك.
902 -وسنذكر في كل كتاب مسائله.
903 -وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط.
904 -وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى.
905 -وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء والرجال.
906 -اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة