فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1515

فمنهم من أوجب عليه ضمان وقر واحد لأنه تعدى فيه، والباقي يستحقه، ومنهم من قال بالزيادة خرج أن يستحق المنفعة المعقود عليها.

فصل

2938 - وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة:

إذا شرب نبيذًا فسكر فالمحرم هو الشربة الأخيرة لأن عندها حصل السكر، وفيها وقع التعدي.

2939 - وقال أبو يوسف يعتبر الجميع حرامًا لأنها والذي قبلها وقع السكر (به) ، ولو انفردت لم تؤثر.

وكذلك قوله في الإجارة إذا زاد على المستحق.

فصل

إعارة المستأجر

2940 - وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبعيره إذا كان دونه في الاستعمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت