فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1515

وقد كان علي بن موسى يجيز شهادة أهل الأهواء ويراهم أهلًا لها إذا أدخلهم في الهوى الدين إلا الخطابية فإن بعضهم يقبل يمين بعض ويشهد له فلا أجيز شهادة هؤلاء، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقالا بجواز الشهادة في هذا على النكاح.

1027 - وقد روى عن ابن شبرمة أنه قال:

ثلاث لم يعمل بها أحد قبلي ولا يتركهن أحد بعدي:

المسألة عن الشهود في السر.

وإثبات حجج الخصمين.

وتحلية الشهود في المسألة.

طريق معرفة العدل

أو التزكية

1028 - وطريق معرفة العدل إنما هو سؤال القاضي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت