فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1515

باب

من الإقرار بالمجهول الذي

لا يرجع فيه إليه

قوله لا حق الخ

5021 - وإذا قال: لا حق لي قبل فلان برئ فلان مما هو مضمون عليه، وإن قال: لا حق لي عنده ومعه برئ مما أصله الأمانة لما بيناه في الباب المتقدم إن ذلك يحتمل ما قلناه.

فصل

لي عليك ألف درهم

5022 - وإذا قال رجل لرجل لي عليك ألف درهم، فقال اتزنها أو انتقدها أو اجلني بها فهو ناقرار بها، لأن الأجل لا يثبت إلا فيما عليه، وكذلك الوزن، لأن الكتابة ترجع إلى ماله ذكر، فصار كالمصدق له في ذلك نلزمه المال.

فصل

5023 - ولو قال: اتزن أو انتقد، لم يكن إقرارًا لا يحتمل غير ما اقر به، ولا كناية ترجع إلى ما ادعاه، فلم يكن مصدقًا في ذلك.

فصل

له علي مائة درهم ونيف

5024 - ولو قال: له علي مائة درهم ونيف، فالقول قوله في النيف، كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت