فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1515

فصل

اشترى عبدًا بشرط أنه كافر أو كاتب

2009 - وإذا اشترى عبدًا بشرط أنه كافر فكان مسلمًا فلا خيار في الرد.

وقال الشافعي له الخيار كما لو شرط كاتبًا فكان لا يكتب.

وعندنا الإسلام زيادة في العبد، وليس بنقص فلم يثبت الخيار.

فصل

الزنا والبخر

2010 - والزنا والبخر ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية.

وقال الشافعي هو عيب فيهما إلا أن يكون من داء يرد به في الجميع.

فصل

2011 - وإذا اشترى عبدين فقبضهما فوجد بأحدهما عيبًا كان له رده على البائع وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وليس له رد المعيب منهما.

2012 - وقال زفر يرد في الفصلين، وهو أحد قولي الشافعي.

فصل

امتناع الرجوع بالأرش

2013 - وإذا قتل المشتري العبد المشتري أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بأرش.

2014 - وقال الشافعي له الرجوع بالأرش.

2015 - وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأكل والقتل فقالا:

يرجع في الأكل ولا يرجع في القتل، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت