فصل
2085 - وإذا اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فكان أحدهم عشر ذراعًا فالجميع للمشتري ولا خيار له، وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الذرع صفة في المذروعات لا يقابله قسط من الثمن، وهو بخلاف المكيل والموزون، فإن الموزون والمكيل إذا زاد يكون للبائع، وإذا نقص عن القدر يكون الباقي للمشتري بحصته من الثمن لأنه معقود عليه وليس بصفة.
فصل
2086 - وإذا اشترى سلعة بثمن إن عجله كان كذا وإن كان مؤجلًا فبكذا وتفرقا على هذا فهو فاسد لأنه صفقتان في صفقة.
فصل
اشترى عبدًا بشرط العتق
2087 - وإن اشترى عبدًا بشرط العتق فالبيع باطل.
2088 - وقال الشافعي البيع جائز بشرط العتق.
2089 - ولو شرط الكتابة أو التدبير أو البيع أو الاستيلاد فالبيع باطل بالاتفاق فجعل أبو حنيفة البيع بشرط العتق مثل ذلك.
2090 - فإذا قبضه المشتري وأعتقه لزمه الثمن استحسانًا عند أبي حنيفة، وقالا يلزمه القيمة، وقد روي ذلك عنه أيضًا.
2091 - لأنه بيع مضمون بالقيمة لفساده كسائر البيوع الفاسدة.
وأبو حنيفة جعل ذلك كالعتق على مال اعتبر المسمى في ذلك.
فصل
بيع العبد المغصوب ... الخ
2092 - قال أصحابنا بيع العبد المغصوب والرهن والآبق موقوف، فإن حضر