فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1515

وهذا كتاب الرضاع

6115 - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك.

فصل

الآثار المروية في التحريم بالرضاع

6116 - والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} .

وقوله عليه السلام:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وقد بينا في ذلك تفسير الآية.

فصل

اللبن لمن

6117 - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعًا.

6118 - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت