فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1515

2099 - وكذلك المصحف.

2100 - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.

2101 - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.

2102 - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمرًا أو خنزيرًا ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.

2103 - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.

2104 - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.

2105 - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.

2106 - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.

فصل

2107 - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت