فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1515

الميت، لأنا جعلنا القول قول البائع فيما يخص هذا العبد إذا كان جميعًا في ضمان المشتري.

1825 - وإن أقاما بينة كانت البينة بينة البائع أيضًا، لأنه أقام البينة على زيادة قيمة الميت، والوجه الذي قبلنا بينته غير الوجه الذي جعلنا القول قوله فميا يسقط عن المشتري من الثمن، وقبلنا بينته في زيادة الثمن للميت.

1826 - وكذلك لو كان مكان العبدين عدلًا رطب فإنه يقسم الثمن كذلك عند التنازع على سواء.

فصل

اختلافهما في المبيع أو الثمن

1827 - قال أصحابنا:

وإذا اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن فإنهما يتحالفان، سواء أكان ذلك عينًا أو في الذمة، فإن كان في الذمة، فكل ما كان معقودًا عليه فإنه يثبت التحالف فيه عندنا، والتحالف يثبت في الجملة بين المتعاقدين.

1828 - وقال داود (الظاهري) لا يثبت.

1829 - لنا خبر ابن مسعود أنه عليه السلام قال:

"إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا".

أو لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقدًا غير العقد الذي يدعيه الآخر. فيجب على كل واحد اليمين على دعوى الآخر.

فصل

اختلافهما في الثمن مع قيام السلعة

1830 - وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة في يدي البائع أو المشتري فالقول قول البائع لأنه عليه التسليم.

قال:"إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت