فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1515

لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة لأنهم يجعلون الميت مرتهنًا في قبره.

782 -ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل.

783 -فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له.

784 -وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من هرب من الخصم.

وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب.

785 -وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو:

أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة.

أو بعد سماع الدعوى والبينة.

أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة.

786 -فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب:

فمن يقضي على الغائب يقضي عليه.

ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه.

787 -وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة.

788 -وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين على الميت.

789 -وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت