فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1515

المحجور عليه كالمريض

2588 - وهو كالمريض في امره وفعله.

فصل

الحجر على المدين المختفي

2589 - وإذا اختفى المطلوب فقال الطالب:

أخاف أن يلجأ فأحجر أيها القاضي عليه حجر أن كان المال ثابتًا.

وأن كان غير ثابت لم يحجر.

فصل

إقرار المحجور عليه بدين

2590 - وإذا أقر بدين بعد الحجر لم يقبل إلا ببينة تشهد أنه كان عليه قبل الحجر.

فإذا قضى الأول قضى بعد ذلك الثاني.

2591 - ويجوز إقراره فيما يستفيد من المال.

2592 - ولا يجوز في المال الذي حجر عليه الغرماء.

2593 - وفي هذا الكتاب كل غريب من المسائل وهو كتاب كبير لا تستقيم فيه الفروع على قول من أجاز الحجر لأختلاف فروعه عليه وأضطراب المسائل، وقد ذكرت ما فيه كفاية وضبطت له الأصول، والله ولي التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت