فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1515

939 -وقال الشافعي: إن كان العقد في حق نفسه صح بقوله، وإن كان في حق غيره لم يقبل في النكاح وقبل في سائر العقود إذا كان وكيلًا.

940 -وعندنا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق وعند الشافعي لا ينعقد.

941 -ويصح إمامة الفاسق في الجمعة وغيرها عندنا وعند الشافعي.

942 -وقال مالك لا يصح أن يؤم الفاسق العدل في الصلوة.

943 -ولا يقبل قوله في الشهادة على الحقوق لا أنا حكمنا بكذبه وإنما رددنا شهادته لأنه لم يوجد شرط قبول شهادته، لأنه تعالى قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وقال: {فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} .

944 -وقد قبل أصحابنا قوله في رد الطينة، وامتناع الخصوم من الحضور وعملوا على قوله في قبول الهدية، وقبلوا قوله في نجاسة الماء وطهارة الثوب وكون الشاة ذكية أوميتة والأذن في دخول الدار وقال الجميع لو شهد عند الحاكم فرد شهادته ثم تاب وأصلح وأدى الشهادة أنه تقبل كما يقبل قول الصبي وفرقوا بينه وبين الكافر والعبد، أنها تقبل إذا أعادها.

945 -وقالوا يجوز أن يكون وصيًا ووكيلًا.

946 -وأجاز الجميع أمانة لأهل الحرب وأنه في ذلك كالعدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت