8527 - وهذا أول باب من الدعاوى: إذا ادعى كل واحد على الآخر وإذا حضر الرجلان عند القاضي وادعى كل واحد على صاحبه وخرج القولان معًا أو حضرا وسكتا ولم يعرف المدعى منهما القاضي فإنه يسألهما أيكما المدعي؟ فإن قال واحد منهما أنا تسمع دعواه وإن قالا مما كل واحد أنا المدعي فهو بالخيار إن شاء سمع منها جميعًا ما يقول كل واحد منهما وإن شاء أقرع بينها وإن شاء قدم أحدهما على صاحبه كل ذلك جائز.
فصل
8528 - وإذا كثر الخصوم وازدحموا ولم يعرف السابق منهم كتب الرقاع فمن خرجت قرعته قدم.
فصل
8529 - ويجعل للنساء يومًا وللرجال يومًا ويفعل في دعوى النساء ما يفعل في دعوى الرجال.
فصل
المساواة في حق التقاضي
8530 - والمسلمون والكفار والأحرار والعبيد والمكاتب في الدعاوى سواء.
فصل
دعوى المرتد
8531 - واختلف أصحابنا في دعوى المرتد فمنهم من قال هو في الدعوى كغيره.