فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1515

فصل

2582 - وإذا باع المحجور عليه من ماله لمن حجر عليه جاز، وإنما لا يجوز مع غيره لأن الحق له عليه فهو كما لو قضاه أجزت ذلك وفككت الحجر.

مشاركة الغرماء من استوفى منهم شيئًا

2583 - وأن قضي بعض الغرماء شيئًا شاركه من بقى، ولم يسلم له ذلك.

استهلاك المحجور عليه مالًا لغيره

2584 - ولو استهلك لغيره مالا بمعاينة الشهود لزمه وشارك الغرماء.

فصل

إلزام المحجور بالاقتصاد

2585 - ولا يمكن أن يسرف في المأكول والملبوس بعد الحجر ولا في الحبس وإنما يجوز من ذلك ما فيه اقتصاد.

فصل

مهر من تزوجها محبوس بالدين

2586 - وإذا تزوج امرأة في الحبس فزاد على مهر مثلها كان لها أن تخاصم الغرماء بمقدار مهر مثلها، وما زاد يلزمه فيما استفاد من المال، ولا يلزمه فيما بين يديه.

فصل

وكذلك لو اشترى جارية لم يجر إلا ما فيه الحظ والتوفير عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت