فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1515

3174 - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.

3175 - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطًا.

فصل

استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله

3176 - ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.

التوقيت والإطلاق

3177 - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.

3178 - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.

3179 - لأنه إباحة فجاز مطلقًا ومعينًا كإباحة الطعام.

فصل

ما لمستعير الأرض

3180 - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.

فصل

ما يجوز عند تعيين الانتفاع

3181 - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررًا منه، كما قلنا في الإجارة.

والغرس أكثر ضررًا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت