445 -وإذا حوسب الأمناء على ما في أيديهم من أموال اليتامى، فمن كان القاضي أقامه قبل قوله فيما يقبل فيه قول الوصي.
446 -ومن لم يقمه القاضي وصيًا، وإنما جعله قيما في الضيعة وقابضًا وأن يتفق على اليتيم في كل شهر كذل قبل قوله فيما يدعي من النفقة على الضيعة إذا كان مثل ذلك ينفق في المدة، وفيما صار في يده من (الأثمار) والأثمان.
447 -وأن أتهم أحد منهم استحلفه على ما نرى.
448 -قال أصحابنا:
ولا يقبل قول الأمين أن القاضي المعزول فرض له أجرًا على ذلك إلا بينة (تشهد) أن المعزول فرض له ذلك.
449 -وأن كان قد أخذ من ذلك شيئًا رده على اليتيم.
450 -وإذا لم يكن للأمين بينة على أن المعزول أقامه وصيًا وقيمًا لم يقبل قولهم ولزمهم رد ما ادعوا انفاقه في العمارة وغيرها من المال.
فصل
451 -قال أصحابنا:
وإذا أقر أحد الأمناء أن الضيعة التي في يده لليتيم، وأن في يده من دخلها كذا ولم يقل بعت ولا أنفقت شيئًا، فالقول قوله فيما أقر به، وللقاضي المولي أحلافه أن رأى ذلك.
فصل
452 -قال أصحابنا: