فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1515

باب

الإقرار بالوارث وللوارث

وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

فصل

5056 - وإذا أقر الرجل فقال هذا ابي أو ابني أو زوجتي أو مولاي الذي أعتقني قبل إقراره إذا كان موهومًا في الأبوة والبنوة والمرأة كذلك إذا قالت ذلك إلا الابن فإنه لا يقبل إقرارها لأنها تحمل النسب على غيرها.

فصل

لا يثبت النسب بقول وارث واحد

5059 - ولا يثبت النسب بقول واحد من الورثة عند أبي حنيفة ومحمد حين كون الورثة أكثر من واحدة.

5060 - وقال أبو يوسف إذا كان الواحد هو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت