فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1515

ولأنهما مالان كأنهما ربع العشر في جميع الأحوال كالجنس الواحد والصفة الواحدة. وكونهما لا يخلطان لم يمنع أن يكونا من جنس الأثمان، وبهذا فارق العروض.

فصل

تفاضل المالين

3363 - اختلف أصحاب الشافعي هل تجوز مع تفاضل المالين في القدر؟

على وجهين:

منهم من قال تصح

ومنهم من منع ذلك.

3364 - والصحيح قالوا هو الأول، وهو قولنا لأن المقصود بالشركة حاصل مع التفاضل في القدر.

فصل

هلاك المالين أو أحدهما

3365 - وإذا هلك المالان قبل الخلط أو أحدهما بطلت الشركة لأنه معقود عليه وقد فات كالمبيع إذا تلف في يد البائع.

فصل

ما اشترياه على الشركة

3366 - وإن اشتريا لو أحدهما شيئًا قبل الهلاك على الشركة فهو بينهما ويلزمهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت