فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1515

الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعًا.

فصل

ما لكل شريك من التصرفات

3367 - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.

3368 - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.

فصل

السفر بالمال وإيداعه

3369 - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.

فصل

دفع مال شركة العنان مضاربة

3370 - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟

قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت