فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1515

مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه وفي ذلك إجماع الصحابة والفقهاء -رضي الله عنهم-، إن المدعى إذا لم يجد بينة على ما يدعى أن اليمين على المدعى عليه إلا في مواضع نذكرها اختلفوا فيها، وإن الخصومة ترتفع حتى يجد ما يوجب الحق كما أن البينة تقطع الخصومة.

1345 - واليمين ليست عندنا بينة ولا تجرى مجرى البينة في إثبات الحقوق، وإنما وضعت لدفع الدعوى، فإذا ثبت أنها معمول بها، وهي طريق إلى قطع الخصومة وأحد أسباب القاضي التي يستوفيها وجب ذكر صفة اليمين.

وهذا باب صفة اليمين وكيف يحلف القاضي.

1346 - أعلم أن الناس اختلفوا في تأكيد اليمين وألفاظها.

1347 - فالذي روى في خبر ابن ركانة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلفه حين طلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت