فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1515

الحشيش المضر بالنخل وعلى رب النخل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ونصب الدولاب وشراء الثيران؛ لأن ذلك يراد لحفظ الأصل.

3025 - واختلف في الجذاد واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل بل يكون عليهما، كما يكون الحصاد عليهما لأن ذلك يحتاج إليه بعد الكمال، ومنهم من قال يلزم العامل لأنه لا تستغني الثمرة عنه.

فصل

3026 - وأن شرط أن يعمل معه غلمان رب الأرض لم يصح لأن عمل الغلام كعمل المالك.

3027 - ومنهم من قال يجوز لأنهم ماله فهم كالثور والدولاب.

فصل

متى تملك الثمرة

3028 - ويملك العامل الثمرة بالظهور، كما يملك في المضاربة.

3029 - ومن أصحاب الشافعي من خرّج ذلك على القولين في العامل في المضاربة.

3030 - ومنهم من قال: يملك في المساقاة قولًا واحدًا لأن الثمرة لم تجعل وقاية لرأس المال.

فصل

العامل أمين

3031 - والعامل أمين فيما يدعى عليه من هلاك أو خيانة لأن رب المال أئتمنه في ذلك فهو كالمودع.

فصل

ثبوت خيانة العامل

3032 - وإذا ثبتت خيانة ضم إليه من يحفظه، ولا تزال يده لأن العمل مستحق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت