وهذا كتاب الصول
7590 - والصول معنى محظور في الشرع مسقط للضمان فيمن يصح بذله من الناس وإباحة دمه إذا أقدم على غيره.
فصل
7591 - وقد اتفق الجميع على أن رجلًا لو شهر سلاحًا على غيره وأراد قتله وغلب في ظن المقصود بذلك أنه يريد قتله فقتله المشهور عليه السلاح فإنه لا قصاص عليه ولا دية.
فصل
7592 - وإن كان الشاهر صبيًا أو مجنونًا فقتله فعليه ضمان ديته لأنه لا يصح له فعل إباحة دمه.