فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1515

فصل

ضمان المجهول

2659 - يصح ضمان المجهول لأنه إثبات مال في الذمة فهو كالإقرار.

2660 - وقال الشافعي لا يصح كالثمن في البيع.

2661 - واختلف أصحابنا في ضمان أبل الدية فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول اللون والصفة.

ومنهم من قال يصح لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة عرف البلد؟.

فصل

ضمان ما لم يجب

2662 - ويصح ضمان ما لم يجب كقوله:

ما داينت بع فلانا فعلى ضمانه لأنه عند المطالبة معلوم فهو كضمان الدرك.

2663 - وقال الشافعي لا يصح ضمانه ما لم يجب.

فصل

ضمان الدرك.

2664 - واختلف أصحابه في ضمان الدرك، وفيه إجماع سابق لمن ارتكب ذلك.

2665 - وقد قال الجميع أنه لو قال الرجل:

الق متاعك فن البحر وعلى ضمانة أنه يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت