فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1515

739 -فإن كان المدعي أو المدعى عليه أعجميا أو لا يعرف القاضي لغته، وهما أو أحدهما على هذه الصفة أو لا يعرف أحدهما الأخر فعلى القاضي أن يأمر عدلين يترجمان للمدعي وللمدعى عليه وله، ويفهم هو أيضًا ذلك.

740 -وهذا قول محمد بن الحسن (الشيباني) وزفر، والظاهر من قول الشافعي أنه يعتبر في الترجمة اثنين، ولا يقبل أقل من ذلك.

741 -وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل قول الواحد العدل في الترجمة

فصل

في الأخرس

742 -وإن كان الرجل أخرس يفهم الإشارة أمر الحاكم عدلين إن يشيرا إليه بما يدعي عليه، فإن جحد سمعت بينة المدعي، وإن لم تكن بينة استحلفه بالإشارة على ما يفهمه، لأن الأخرس في الدعاوى والعقود كالناطق.

743 -وإنما الخلاف في شهادته ولعانه.

744 -ومن الفقهاء من قال لا يصح إقراره بالإشارة لأنها لا تقوم مقام الكلام، ذكر الخلاف الخصاف في أدبه للقضاء، وسنذكر ذلك في الشهادات إن شاء الله.

فصل

الدعوى على الطفل في حجر القاضي

745 -فإن كان المدعى عليه طفلًا في حجر القاضي أقام له وكيلًا يدفع عنه ويقول:

لا علم لي بما يدعيه على فلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت