فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1515

بذلك وذكروه في الكتب، ولعله قد كان فيه سنة فاكتفوا فيه بالعلم أو قاسوا ذلك ذلك على الأخبار في الدين ووجوب العمل بها.

1245 - وقد روى الخصاف في آداب القضاء عن علي بن أبي طالب عليه السلام [أنه] قال: لا نقبل على شهادة الميت دون رجلين.

1246 - وقد روى عن الشعبي [أنه] قال:

لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين.

1247 - وإذا شهد النفر على شهادة رجل واحد فهو واحد والاثنان على الاثنين فرجل واحد.

1248 - وإن شريحًا كان إذا شهد عنده رجل عل شهادة رجل قال:

-قل أشهدني ذوو عدل.

1249 - فهذا ما روى في الباب ويكفي أن يكون فيه أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- قائلًا به: وهو فيه الصحابة، وهو قول أصحابنا جميعًا وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، والحاجة إليه داعمة إذا غاب الشهود أو ماتوا فينبغي أن يكون ذلك جائزًا.

1250 - وإذا قد ذكرنا جواز ذلك في الشرع فلنذكر موضع قبول ذلك.

باب الموضع الذي تقبل فيه

الشهادة على الشهادة

وهذا باب الموضع الذي يقبل فيه ذلك:

1251 - اجمع أصحابنا جميعًا أنها مقبولة في كل حق يثبت في المال، وما لا يسقط بالشبهة من الحقوق.

1251 - فأما الحدود والقصاص فلا يقبل ذلك فيه عندنا.

1252 - وقال الشافعي تقبل في الأموال وحقوق الآدميين وفيما لا يسقط بالشبهة من حقوق الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت