فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 1515

فصل

246 -وبعد دخوله المسجد ينبغي أن يصلي فيه ركعتين أو أربعا، إن أحب إذا كان في وقت تجوز فيه الصلاة ويخفف ذلك ويدعو الله تعالى أن يفرغ عليه السداد ويجري على لسانه الصواب، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

247 -وليكن من قوله: ما شاء الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله.

248 -ويقول: اللهم سلمني من مجلسي هذا، وأعني عليه.

249 -ويجعل القمطر عن يمينه.

250 -قال الطحاوي:

ولا أحب له القيام إلى من جرت عادة بالقيام إليه إذا جلس للحكم، ولكن يرد السلام.

251 -ويجلس الشهود والأمناء مجلسًا لا يسمعون كلامه حيث يراهم كلهم.

252 -ويكون اجتماع الخصوم بين يديه، يكون بينهم وبينه مكان واسع.

253 -وأن يتقدم إلى الحاجب بأن يأمر بكف الأصوات والسكوت وأن لا يسار أحد بين يديه أخر ولا يحدثه، فإن ذلك يشغل قلبه.

254 -وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقعد في مجلسه وسط الدست المضروب، والشهود حوله، يتقدم من يشهد أولًا على من تأخر، والقمطر بين يديه والمخاد على يساره، والمسد خلف ظهره، والناس حوله فمنهم من يقعد في طرف المخاد ومنهم في مجلس خلف المخاد ومنهم من يستند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت