فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1515

فصل

ملازمة الممتنع عن الكفيل

1453 - وإن امتنع من الكفيل فله ملازمته بالنهار والليل حتى يحضر البينة.

1454 - وقال الشافعي ليس له ملازمته، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:

- (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك) .

1455 - وإنما قلنا له ذلك لئلا يؤدي إلى هربه فيضيع حق المدعى.

1456 - وقد اتفق الجميع على إحضاره من البلد بقول المدعى

فصل

1457 - فإن ادعى ما ينقل ويحول وهو في يده وطلب الكفيل بهما جميعًا فله ذلك وإن أبى أمر القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشيء حتى يعطيه كفيلًا بهما.

1458 - وقال الشافعي:

ليس له الملازمة ولا لزوم ذلك الشيء.

1459 - وقال أصحابنا:

في العقار يأخذ كفيلًا بنفسه دون العقار.

1460 - وإن أعطاه فيما ينقل ويحول بالشيء كفيلًا دون نفسه فله أن يلزمه حتى يعطيه كفيلًا بنفسه. وإن قال أنا أقيم وكيلًا عن نفسي جائز ما صنع على، وقد أقمت بالشيء كفيلًا قبل ذلك منه.

1461 - وإن كانت الدعوى في دين كان عليه أن يقيم كفيلًا مع الوكيل بنفسه.

1462 - وإن قال أنا أعطيته كفيلًا بالمال والمسألة بحالها لم يقبل منه إلا برضى الخصم.

1463 - وأما العقار إذا أعطاه وكيلًا في خصومته وأخذ من الوكيل كفيلًا بنفسه دفع العقار إلى الوكيل وأبا أن يعطيه كفيلًا بنفسه لم يجبر على ذلك.

فصل

هل يحكم بعد البينة في غيبة المدعى عليه؟

1464 - وإذا قامت البينة بشيء من ذلك ثم غاب المدعى عليه، ولم يكن له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت