فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1515

فصل

شرط الخيار في الإجارة

2806 - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.

2807 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

خيار العيب

2808 - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.

فصل

المحمل المغطى

2809 - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.

2810 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

2811 - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.

2812 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

إجارة الجهول

2813 - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.

2814 - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.

فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.

2815 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.

فصل

2815 - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.

2816 - وقال الشافعي يطيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت