فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1515

3987 - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.

فصل

وصى الأب

3988 - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.

3989 - وقال الشافعي الجد أولى

3990 - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.

فصل

وصية الصبي المراهق

3891 - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.

3892 - وقال الشافعي يصح.

3893 - لأنه غير مكلف.

فصل

3994 - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.

3995 - وقال محمد يصح.

3996 - لأنه تمليك لغير معين.

باب

كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث

3997 - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضًا آخر فهو كالصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت