فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 1515

674 -وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين ولا دار ولهما ضبط وتمييز.

شرط تصرف الولي عليه

675 -ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه في مضرة.

676 -ولا يبيع ما فيه غبن ماله.

677 -وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك.

678 -وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات.

679 -وله أن يقيم البينة بذلك.

680 -ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة.

681 -وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب.

682 -وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"أنت ومالك لأبيك".

683 -وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد جواز التصرف.

684 -وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت