674 -وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين ولا دار ولهما ضبط وتمييز.
شرط تصرف الولي عليه
675 -ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه في مضرة.
676 -ولا يبيع ما فيه غبن ماله.
677 -وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك.
678 -وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات.
679 -وله أن يقيم البينة بذلك.
680 -ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة.
681 -وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب.
682 -وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"أنت ومالك لأبيك".
683 -وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد جواز التصرف.
684 -وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه.