فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1515

فصل

ما يكره من شركة العنان

3342 - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا.

3343 - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.

فصل

ما تصح به الشركة

3344 - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.

3345 - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضًا.

3346 - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ويقوم المستهلك.

فصل

حكم ما له مثل من العروض

3347 - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.

3348 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.

3349 - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت