فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 1515

فصل

استأجره ليقتص

2850 - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

2851 - وقال محمد والشافعي جائزة.

2852 - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.

فصل

أجرة القصاص

2853 - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.

2854 - وقال الشافعي على المقتص منه.

فصل

استئجار الدابة

2855 - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.

وقال الشافعي عليه الأجرة.

2856 - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.

فصل

كفيل بالأجرة

2857 - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.

2858 - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت