فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 1515

باب

الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين

والشهادة على الجملتين

فصل

اختلاف الشاهدين في المبلغ

5006 - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد، وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر.

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف.

وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل عند الجميع.

وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ الجميع غير التثنية هذا هو الأصل.

فصل

اختلاف المقر في المبلغ

5007 - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت