فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 1515

837 -قال أصحابنا: وإن شهد وهو عبد فرد الحاكم شهادته لعلة الرق ثم أعتق فأعاد الشهادة جازت وحكم بها الحاكم لأنه لم يردها للتهمة.

838 -وهو قول الشافعي أيضًا.

قبول خبر العبد في الشرعيات

839 -وأجمعوا على قبول خبره في الشرعيات.

840 -وأما اعتبار الإسلام في الشاهد، فهو قولنا وقول عامة الفقهاء إذا كان المشهود عليه مسلمًا، إلا شيء سمعناه عن الحنابلة أنهم أجازوا شهادة الذمي على المسلم في الوصية لظاهر الآية.

841 -وقد روي عن مجاهد وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي"أو آخران من غيركم من المشركين".

وهو قول ابن عباس:

842 -فأما شهادة الكفار بعضهم على بعض فهي جائزة: اختلفت مللهم أو اتفقت، لأن الكفر عند أصحابنا ملة واحدة.

843 -وقد روي عن عمرو بن ميمون أنه أجاز شهادة مجوسي علي نصراني أو يهودي، وهو قول ابن سيرين ونافع وإبراهيم ووكيع وحماد والضحاك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت