فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1515

2364 - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.

تحول العصير المرهون خمرًا.

2365 - وإذا رهن عصيرًا فصار خمرا لم يبطل الرهن.

2366 - وقال الشافعي يبطل.

2367 - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.

رهن ما يسرع إليه الفساد

2368 - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.

2369 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

توكيل المرتهن ببيع الرهن

2370 - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله

2371 - وقال الشافعي لا يجوز.

2372 - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع

2373 - وقال الشافعي يملك.

فصل

تبعة هلاك ثمن الرهن

2374 - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.

2375 - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت