فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1515

1660 - وإنما يرد ما كان خلاف العلماء وخارجًا عن لسان الأمة والكتاب والسنة.

1661 - وقالوا لو كان له مال على آخر فقال إن لم أقضك اليوم فامرأتي طالق ثلاثًا وعبدي حر فتغيب عنه المطالب فخشي المطلوب أن يحنث فرفع ذلك إلى الحاكم وأخبره بالحال فنصب وكيلًا وأمره بقبض المال وحكم بذلك ثم رفع إلى آخر قال أبو يوسف: لا يجوز هذا وقال غيره من أصحابنا يجوز.

وهو قياس قول الشافعي.

1662 - وقالوا في رجل قدم رجلًا وقال:

لأبي على هذا الرجل مال، وأبى غائب وأخاف أن يتوارى هذا فرأى قاض أن يجعله وكيلًا لأبيه وقبل بينته على المال وحكم به ثم رفع إلى آخر أبطله.

1663 - قالوا ويستحسن أن يجيز هذا في المفقود أن جعل ابنه وكيلًا في طلب حقوق أبيه.

فصل

فسق القاضي بعد الحكم وما إليه

1664 - وإذا بان أن القاضي عبد أو محدود في قذف أو فاسق أو مرتش في الحكم منذ ولى فإن قضاءه يرد ولا ينفذ منه شيء.

1665 - وإن ولى وهو أمين فقضى وحكم ثم فسق بعد ذلك أو عمى أو صار إلى حالة لا تنفذ أحكامه فما كان قبل ذلك نفذ وما كان بعد تلك الحالة لا.

1666 - وحكى القدوري في التجريد في كتاب النكاح أن من أصحابنا من قال إذا فسق فهو على حكمه إلى أن يخرجه الإمام من القضاء وليس هذا بالمذهب وإنما ارتكبه في مسألة الفاسق هل يكون وليًا.

1667 - والمرأة إذا قضت في الحدود والقصاص ترد، ولا يرد قضاؤها فيما تجوز شهادتها فيه.

فصل

قضاء القاضي لمن ولاه ولولد الإمام

1668 - ويجوز قضاء القاضي لمن ولاه وعليه ويجوز قضاؤه لولد الإمام وعليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت