فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1515

الحجر بطرؤ السفه

2559 - وإذا طرى السفه والتبذير على الحجر لم يحجر عليه، والشافعي يحجر، وهو قولهما.

هل يحجر بطرؤ الفسق؟

2560 - وإذا طرى الفسق على الرجل لم يحجر عليه.

2561 - وقال الشافعي يحجر.

2562 - وكل ما كان من تصرف قبل ذلك فهو جائز، وما كان بعد ذلك يجز.

2563 - والفساد الذي يستحق به الحجر [هو فعل] من كان مفسدًا لا يبالي ما صنع به.

حالة الفساد مع حفظ المال

2564 - وقال أصحابنا إذا كان فاسد الدين صاحب فجور حافظًا لماله لم يستحق الحجر، وقال الشافعي يحجر.

2565 - وقال محمد:

يحجر على من أسرف من الرجال في تضييع ماله في شرب النبيذ والملاهي والفجور.

فصل

إطلاق القاضي محجور قاض آخر

2566 - وإذا حجر القاضي على رجل فأطلقه آخر وأجاز ما صنع كان إطلاقه جائزًا، وجاز ما صنع في ماله قبل الإطلاق وبعده من جميع تصرفه إلا ما أبطله قاض قبل ذلك من عقوده فأنه ينفذ قضاؤه.

2576 - وأن لم يفعل القاضي ذلك وأجاز إقرار المحجور عليه وضعه ثم رفع إلى قاض آخر فأنه ينفذ ما صنع الأول ويرد ما فعل الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت