فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1515

فصل

اختلافهما في الزيادة

3108 - وإذا اختلفا فقال الواهب وهبت العبد لك كبيرًا.

وقال الموهوب له: وهبتني صغيرًا فكبر ومهزولًا فسمن فلا رجوع لك على ما فيه فالقول قول الواهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

3109 - وقال زفر: القول قول الموهوب له.

3110 - واتفقوا أنهما لو اختلفا في الصبغ فقال الواهب وهبته مصبوغًا، وقال الموهوب له أنا صبغته إن القول قول الموهوب له لأن الصبغ زيادة غير حاضرة.

فصل

قبض الأب ووصية للصغير إلخ

3111 - ويقبض الأب لابنه الصغير من نفسه ومن غيره، وكذلك وصى الأب بعده والجد ووصيه، وسائر من له ولاية على الصبي.

3112 - ويجوز قبض الأم له إذا كان في حجرها.

3113 - ولا يجوز قبض من ليس في حجره وإن كان ذا رحم له محرماه.

قبض الصغير لنفسه

3114 - وإن قبض الصبي لنفسه وهو يعقل جاز قبضه.

3115 - وإن قبض في حال حياة الأب جاز استحسانًا والقياس أن لا يجوز لأن عليه ولاية لغيره.

فصل

موانع الرجوع

3116 - ويمنع الرجوع: الزيادة المتصلة، والعوض وموت أحد المتعاقدين وخروج الشيء من ملك الموهوب له، وما يجري هذا المجرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت