فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1515

يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.

فصل

شركة الأبدان والصنائع

3371 - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.

3372 - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.

3373 - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفًا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.

3374 - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.

3375 - لقوله عليه السلام:"المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.

3376 - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.

3377 - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.

فصل

شركة الوجوه

78 -والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت