فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1515

فصل

لك النصف

3446 - وإن قال علي إن لك النصف صح عندنا لأن مال رب المال لا يحتاج إلى شرط، وإنما يحتاج العامل إلى ذلك، والباقي يبقى على رب المال، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي.

3447 - ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال.

فصل

لك النصف ولي الثلث

3448 - وعلى هذا الأصل لو قال: لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس كان لرب المال لأنه ثبت الجميع له مع السكوت.

فصل

فضل الله بيننا

3449 - ولو دفع المال وقال:

اشتر به فما كان من فضل الله فهو بيننا، فإن ذلك مضاربة استحسانًا، لأن الفضل لا يحصل إلا بالبيع، والقياس أن لا يكون مضاربة لأنه لم يذكر البيع والشراء.

فصل

تسلم مال المضاربة

3450 - ولابد من تسليم المال إلى المضارب، وزوال يد رب المال عنه؛ لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت