فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1515

فصل

نفقة المطلقة رجعيًا

6719 - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات.

فصل

6720 - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة من الزوجات.

فصل

6721 - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة والذمية ولا بين الحرة والأمة.

فصل

نفقة المطلقة بائنًا

6722 - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية.

6723 - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا] .

6724 - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها لو كانت حاملا فلها النفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت