فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1515

فصل

عند عدم اشتراط الربح

3430 - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضًا.

فصل

بالدراهم المغشوشة

3431 - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.

3432 - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.

فصل

المضاربة بثمن الثوب

3432 - وإن أعطاه ثوبًا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.

3434 - وقال الشافعي لا يجوز.

3435 - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.

فصل

شيوع الربح

3436 - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعًا فإن سمي لأحدهما دراهم مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالربح كله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت