فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1515

فصل

البينة على الإعسار

2511 - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.

2512 - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.

لا يمين مع البينة على الإعسار

2513 - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.

وقال الشافعي يحلف مع ذلك.

الظفر بجنس الحق

2514 - وقالوا جميعًا: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.

2515 - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.

2516 - وقال الشافعي له أخذه.

فصل

قاعدة

2517 - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله بعينه فأنه أسوة الغرماء.

2518 - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.

فصل

2519 - ولو باعه حائطا 0 وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت