فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1515

فصل

أي الرقاب أفضل

6827 - وسئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟

فقال أغلاها [ثمنا] وأنفسها عند أهلها.

فصل

صيغة العتق

6828 - ومن قال لعبده، أنت حر لوجه الله أو لم يقل لوجه الله فقد أعتق العبد.

فصل

6829 - ولو قال نصفك حر أو سمى جزءا من أجزائه يكون أقل من النصف أو أكثر فإن الفقهاء مختلفون، قال أبو حنيفة وجماعة معه إذا أعتق النصف عتق نصفه وهو في النصف بالخيار أن شاء أعتقه وأن شاء استسعاه.

6830 - وقال أبو يوسف والشافعي ومحمد يعتق كله.

6831 - وقد روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه يعتق منه النصف ويبقى النصف الأخر في الرق وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت