فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1515

لم يقبل ذلك عند أبي حنيفة لأنه قد سبق عتقه لهذه الشهادة

فصل

التعليق على وزن القيد

6867 - وإذا قيد الرجل عبده بقيد ثم قال له، إن كان وزن القيد عشرة أرطال فأنت حر، ثم قال إن حلك من القيد أحد فأنت حر فشهد اثنان عند القاضي أن القيد عشرة أرطال فأمر بحله فحل ووزن القيد فكان أقل من عشرة أرطال فعلى الشاهدين الضمان عند أبي حنيفة.

6868 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهما لأنه عتق وهو يقول هما سبب الحل وبقولهما وقع الحكم.

فصل

أحدكما حر

6869 - وقالوا في رجل له عبدان واسمهما واحد فقال، سالم حر أو أحدكما حر فشهد بذلك شاهدان عند الحاكم لم يقبل ذلك إلا أن يكون قال ذلك في مرضه فيجوز في الاستحسان وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف تقبل الشهادة كحالة المرض.

فصل

6870 - ولو قالا: سماه لنا ونسيناه لم تقبل الشهادة عندهم جميعًا، وقال زفر: يقبل ذلك، لأنهما شكَّا في الشهادة.

فصل

آخر عبد اشترتيه حر

6871 - ولو قال: آخر عبد اشترتيه فهو حرٌ، ثم اشترى عبدًا فمات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت