فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1515

فصل

لا كفارة بالحلف بغير الله

7023 - وأجمعوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب به كفارة كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالبيت وبالقبر وبزمزم وبالصفا وبسائر بقاع المناسك أنها إيمان بغير الله تعالى.

فصل

7024 - وكذلك أن قال: آكل الميتة أو أشرب الدم أو آكل الخنزير فليس هذه بإيمان ولا كفارة فيها.

فصل

7025 - وأن قال على كفارة يمين أو بنحو كذا أو عبدى أبي أو أمي.

فصل

7026 - وقد اختلف في ذلك فقال أصحابنا يجب بنحر ولده شاة وبنحر نفسه وأبيه خلاف.

7027 - وقال الشافعي كل هذا لا يجب به شيء، وهو قول زفر.

فصل

7028 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت