فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 1515

وطأت النساء فوطأ واحدة حنث بواحدة من الجنس لأن اليمين إذا لم تكن محصورة فالمراد بها الجنس وذلك لا يمكن استغراقه فحنث بالبعض.

فصل

لا أكلم هذين

7038 - ولو قال لا أكلم هذين الرجلين فكلم أحدهما لا يحنث لأن اليمين على كلامهما جميعا.

فصل

7039 - ولو قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل.

فصل

هذا الثوب

7040 - ولو قال لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذه الدابة وهو راكبها فنزع من ساعته الثوب أو نزل عن الدابة لم يحنث وأن لم ينزع أو لم ينزل لم يحنث.

7041 - وقال زفر يحنث في الفصلين جميعا.

فصل

يمين أهل الذمة

7042 - ومن حلف من اهل الذمة بالله ثم حنث لا كفارة عليه ويمينه غير منعقدة عندنا.

7043 - وقال الشافعي يحنث.

7044 - لأن ما هو فيه من الكفر أعظم من الحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت