فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1515

فصل

لا يدخل هذه الدار

7074 - ولو حلف على هذه الدار لا يدخلها فخربت ثم دخلها يحنث عندنا.

وقال الشافعي لا يحنث.

لأنها تسمى بعد الخراب دارا، ولهذا يقال دار بني فلا وديار بكر وإن لم يبق بها أحد من ولده.

7075 - ولو قال ذلك لبيت معروف فخرب ثم دخله لم يحنث لأنه لا يسمى بيتا بعد الخراب.

فصل

7076 - وإن بناها دارا أخرى حنث، فإن بناها حماما أو جعلها بستانا أو مقبرة ثم دخلها لم يحنث لأن الاسم زال عنها وتجدد لها اسم آخر.

فصل

إن فعلت كذا

7077 - وإن قال، إن فعلت كذا فلله على المشي إلى الكعبة أو إلى البيت الحرام لزمه المشي إلى ذلك الموضع أما لحجة أو لعمرة في قول أصحابنا جميعا.

فلو قال إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم فليس عليه شيء في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد هو مثل مكة والبيت يلزمه حجة أو عمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت